توضح المادة 228 من قانون المرور الحالي الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية والإبلاغ إلى إدارة المرور لتجنّب المساءلة القانونية. تحدد الشروط الأساسية الواجب توفرها في الجزء الجوهرى المستبدل لضمان المتانة والأمن وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف. كما تشير إلى ضرورة أن يتم التغيير تحت إشراف جهة معتمدة وقبل إبلاغ قسم المرور المختص. وتؤكد أن التعامل مع التغيير يترتب عليه إجراءات توثيق وتسجيل في السجلات الخاصة بالمركبة.

شروط التغيير الجوهرى والقاعدة

يشترط أن يتوافر بالجزء الجوهرى المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف. كما يجب أن تكون القاعدة (الشاسيه) مستبدلة ككل وليس جزئياً إذا كان التغيير يشمل القاعدة، وفي حال كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يجوز تغيير جزء منها فقط في حالة التلف، وذلك تحت إشراف المصنع المنتج أو جهة معتمدة من وزارة الصناعة. كما يمنع تغيـير القاعدة والشاسيه معاً.

ولا يجوز تغيير المحرك إذا كان ذلك يلزم تغييره أن يؤدي إلى تغيير في أماكن تثبيت المحرك وفق التصميم الأصلى. ويُمنع تغيير القاعدة والشاسيه وجسم المركبة معاً. ويجب إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير لفحص المركبة.

عند تغيير الجزء الجوهرى يجب تقديم سند انتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة، ويكون من المستندات المقبولة بحسب المادة 214 من اللائحة. أما إذا كان الجزء جديداً فيجب تقديم شهادة المصنع الذى صمّنه في البلد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستوردا. وإذا كان الجزء مستعملاً فإن كان مستورداً وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركى، وإن لم يكن مستورداً فيجب بيان المركبة الأصلية التى أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص. وهو الجهة التى كان الترخيص للمركبة منها في آخر ترخيص لها.

وفي جميع الأحوال يجب رفع رقم الجزء إذا كان مدموغاً عليه وإثباته بتقرير الفحص الفني. إذا كان غير مدموغ ولكنه كان مرفقاً به وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوباً بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ مع بيان مكان الدمغ ورقمه وتاريخه في تقرير الفحص الفني. ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة.

شاركها.
اترك تعليقاً