تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يصنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعاً أو حساباً خاصاً ثم ينسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي. ويُعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق هذه العقوبة عند نسب هذه الوسائل زوراً إلى أشخاص أو كيانات.
تُعزز العقوبة إذا استُخدم البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى ما نسب إليه. وتكون مدة الحبس هنا لا تقل عن سنة، وتُفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق هذه الأحكام في الحالات التي يُستعمل فيها المزيف لإيذاء المنسوب إليه.
عقوبات خاصة ضد الجهات العامة
إذا وقعت الجريمة على جهة اعتبارية عامة، تكون العقوبة السجن مع غرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه. وتُطبق هذه العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة بحق جهة اعتبارية عامة من قبل من أنشأ أو نسب أو نشر حساباً أو بريداً مزيفاً بحق الجهة المعنية. وتؤكد هذه الأحكام أن حماية الجهات العامة من الجرائم التقنية تستلزم فرض عقوبات أشد حين تكون الجهة المستهدفة عامة.


