تعلن المحكمة الدستورية العليا أن جلستها المعقودة السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر بحثت مبدأً دستوريًا. أكدت أن دخول عقار في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته يعتبر جريمة، وأن العقاب عليها لا يخالف الدستور. وأوضحت أن الهدف من وضع هذه القواعد حماية السكينة العامة وضمان أمن الحائز وحقوقه وفقاً للقانون والأحكام القضائية. أشارت إلى أن المشرع حدد أركان الجريمة والعقوبة بما يحفظ الاتزان الاجتماعي ويحد من مخاطر النزاع.

رفض الدعوى وتفاصيل الحكم

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، كما جرى استبدالها بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019. وتضمنت العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألفا وخمسمائة ألف جنيه. وأوضحت المحكمة أن النصين يهدفان إلى حماية مصلحة اجتماعية مهمة هي السكينة والأمن لدى كل حائز عقار. كما أكدت أن المشرع قد منح المحكمة سلطة تقديرية في تحديد نوع العقوبة ضمن الحدود التي حددها الدستور والقانون.

أسباب الحكم وتفسيره

أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن التجريم يحقق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية. بيّنت أن العمل على حيازة العقار وحماية الحائزين يخدم الاستقرار الاجتماعي ويمنع صراعًا قد يترتب على فقدان الحيازة بطرق غير قانونية. وأكدت أن أركان الجريمة المادية والمعنوية واضحان، وأن العقوبات مناسبة لعظمة الفعل وخطورته على المجتمع. وأشارت إلى أن اختيار أنواع الجرائم وتحديد عقوباتها يقع ضمن السلطة التقديرية للمشرع بما يضمن تحقيق حماية المراكز القانونية والطمأنينة العامة.

شاركها.
اترك تعليقاً