تفرض المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2021 غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على من ارتكب فعلاً من الأفعال المحددة. وتشمل هذه الأفعال تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون، التي تقضي بأنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخصة بمزاولة النشاط وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية. كما تشمل مخالفة أحكام المادة 7 التي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. وفي حالة العود تضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

تفاصيل المواد المعنية

وتشدد المادة على إلزام شركات النقل الجوي أو البرّي أو البحري بمطابقة بيانات المعتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. وتنص كذلك على مضاعفة الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة في حال العود. وبذلك يتحقق تنظيم عمليات العمرة وتوحيد البيانات عبر البوابة لضمان الالتزام بالعقوبات وتطبيقها على المخالفين. يظل هدف القانون واضحاً في حماية النظام وتطبيق الإجراءات الردعية اللازمة.

شاركها.
اترك تعليقاً