تراجع اللجنة العامة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المستلمة من رؤساء اللجان الفرعية وتتيح للمترشحين أو وكلائهم حق إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة على صحة الاقتراع أو الفرز. تفصل اللجنة العامة في الاعتراضات بعد مداولة سرية وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة. ويُرجّح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات.

إجراءات الاعتراض وتوثيق النتائج

وتحدد المادة إجراءات تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي والقوائم الانتخابية. وتسجل المحاضر أعداد الأصوات والاعتراضات والقرارات وأسبابها وتوقيع المحاضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمينها. وتبين المحاضر أيضاً قرارات اللجنة وأسبابها بناءً على الاعتراضات المطروحة.

وتلزِم المادة اللجنة العامة بالإعلان عن عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم والأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى عدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة. وتتيح اللجنة للمترشحين أو وكلائهم الحصول على نسخ من المحضر عند الطلب. وتُرسل جميع الأوراق إلى اللجنة العليا مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز.

شاركها.
اترك تعليقاً