أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الدخول وتعديل المدد الزمنية وشروط الحصول على عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز الانفتاح وتسهّل استقبال المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والترفيه والسياحة. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الاستثمار والابتكار من خلال تسهيل الإقامة والعمل للخبراء الدوليين. وتأتي هذه الخطوات نتيجة دراسات مستقبلية وتقييم دوري للخدمات وبناء على ملاحظات المتعاملين ورؤيتهم لتطوير منظومة الإقامة والشؤون الأجنبية في الدولة.
الأغراض الجديدة للزيارة
تأشيرة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي
تشمل الأغراض الأربعة الجديدة تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي لسفرة واحدة أو لعدة سفريات، مع فترة زمنية محددة يحددها النظام. ويُشترط للحصول على هذه التأشيرة تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (المنشأة المختصة في مجال التكنولوجيا) تدعم الطلب وتوضح الغرض من الزيارة. كما تُحدد مدة الإقامة وفقاً لما تقره الجهة المختصة وتَسري على حامليها الشروط ذاتها في المسارات المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة لدعم التعاون البحثي والصناعي مع الدول الشريكة وتسهيل دخول الخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
تأشيرة الدخول للترفيه
تتيح تأشيرة دخول للترفيه للأجانب القادمين بغرض الترفيه لفترة زمنية مؤقتة، وتُصدر وفقاً لمعايير تتعلق بالضامن أو المستضيف والجهة المسؤولة عن التحقق من الغرض من الزيارة. وتُساعد هذه التأشيرة في تعزيز حركة السياحة وتوفير خيارات أقصر وأوضح للمقيمين والزوار ضمن إطار تنظيمي محدد. وتؤكد الإجراءات على وجود ضوابط اقتصادية وتنظيمية تضمن استمرار تدفق الزوار بما يحافظ على الأمن والنظام.
تأشيرة الدخول للزيارة ضمن فعاليات
تمنح تأشيرة دخول للزيارة ضمن فعاليات، وتُمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة بغرض حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو ما في حكمها. يشترط لإصدارها أن يكون الضامن أو المستضيف إحدى جهات القطاعين العام أو الخاص، مع تقديم رسالة من الجهة المستضيفة تتضمن تفاصيل الحدث ومدته. وتُعد هذه التأشيرة جزءاً من الجهود التنظيمية الرامية إلى تعزيز المشاركة الدولية في الأحداث الكبرى مع حفظ إجراءات تقييم الضمان المالي ووجود جهة مستضيفة موثوقة.
تأشيرة متعددة للسياحة عبر السفن
وتتيح الهيئة إصدار تأشيرة دخول متعددة للسياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة لفترة زمنية مؤقتة، بشرط أن يتضمن البرنامج الرحلة السياحية وجدول دخول الدولة. ويكون الضامن أو المستضيف في هذه الحالة منشأة مرخصة للنشاط السياحي البحري، وتُطبق الشروط المقررة لضمان السلاسة والامتثال التنظيمي. وتهدف هذه الإجراء إلى توسيع خيارات السياحة البحرية وتسهيل الانسياب بين الإمارات والمقاصد البحرية ذات الصلة.
تعديل تأشيرات سائقي الشاحنات
كما نص القرار على تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، فجرى اعتماد تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن يكون الضامن منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع. وتُشترط أيضاً استيفاء الضمان المالي والرسم المقرر، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي. وتُهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة التجارة والنقل الدوليين وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الشريكة.
ضوابط إصدار تأشيرة زيارة الإمارات
زيارة صديق أو قريب
حددت التعديلات ضوابط إصدار تأشيرة زيارة صديق أو قريب، ففي حالة أن القادم قريب من مقيم بالدولة من الدرجة الأولى فلا يجوز أن يقل دخل الضامن عن 4 آلاف درهم شهرياً. وإن كان القريب من الدرجة الثانية أو الثالثة فيجب ألا يقل الدخل عن 8 آلاف درهم. أما إن كان القادم صديقاً لأجنبي مقيم بالدولة، فشريطة ألا يقل دخل الضامن عن 15 ألف درهم شهرياً.
تصريحات المسؤولين ووجهة النظر الرسمية
ذكر مدير عام الهيئة أن التعديلات تعكس نتائج الدراسات الاستشرافية وتقييم منظومة الخدمات وفق ملاحظات المتعاملين ومراقبة الأداء. وأوضح أن التعديلات تستجيب لاحتياجات المتعاملين الراغبين في الإقامة والعمل والعيش في الإمارات واستكشاف فرص الأعمال. وأشار إلى أن الإجراءات ستدعم الأمن الاقتصادي وتحفز حركة التجارة والنقل وتطوير قطاع التكنولوجيا في الدولة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
تأشيرة استكشاف فرص الأعمال والحالات الإنسانية
تأشيرة استكشاف فرص الأعمال
وفيما يخص تأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطاً يتطلب توفر الملاءة المالية وفقاً لطبيعة النشاط المقترح، أو أن يكون المتقدم ممارساً لذلك النشاط عبر منشأة خارج الدولة أو بصورة مهنية محترفة. كما يحظر الاعتماد على نشاط غير مشروع أو غير واضح الغرض، وتؤكد القواعد أن الملاءة والقدرة على دعم الإقامة شرطان أساسيان للقبول.
الحالات الإنسانية والإجراءات الخاصة بها
حددت الحالات الإنسانية مدة التأشيرة بعام واحد، ويجوز لرئيس الهيئة إصدار قرارات باستمرار منح الإقامة للأجانب الذين تعاني دولهم من حروب أو كوارث بدون وجود ضامن أو مستضيف، مع تجديد الإقامة وفق تقارير الإدارة المختصة. ويُعتبر تصريح الإقامة من هذا النوع لاغياً إذا غادر المستفيد الدولة. وتُطبق استثناءات من شرط الملاءة أو درجة القرابة أو كليهما في حالات استقدام أقارب وفق تقييم اللجنة المختصة.
إقامة الأرملة والمطلقة الأجنبية
وتضمن بند الحالات الإنسانية إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية بدون ضامن داخل الدولة، ففي حالة الزوجة الأجنبية يجوز الإقامة في حال الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطنًا خلال ستة أشهر من وقوع الحدث. وفي حالة الأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة لأبنائها، تتيح الإقامة خلال فترة مماثلة مع وجود الضامن والحنان المستمر، وتُطبق شروط الملاءة والسكن الملائم مع إمكانية التمديد بناءً على أسباب جدية.


