يعاقب القانون كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة. وتُفرض العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز تطبيق هذه العقوبات على من ارتكب النشر بسوء نية وتسبب في النتائج المذكورة. وتكون الأحكام متعلقة بتلك الحالات دون سواه من أفعال.

عقوبات النشر خارج البلاد

يعاقب القانون كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد. وتكون العقوبة بالحبس مدة تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العاقبة أشد إذا أدى النشر إلى إضعاف الثقة المالية في الدولة أو هيبتها أو الإضرار بالمصلحة القومية للمكان.

عقوبات إضافية عند الإضرار بالأمن العام

ينص القانون على أن من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن مع غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. تهدف هذه الأحكام إلى حماية السلم الاجتماعي والمصلحة العامة وتحديداً عندما تفضي الأفعال إلى إلحاق الضرر بالأمن العام أو الثقة العامة.

شاركها.
اترك تعليقاً