الجزاءات على نشر معلومات كاذبة
يحدد القانون عقوبة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه لمن نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن الانتخاب أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المترشحين أو أخلاقه مع علمه بذلك وبهدف التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب. وتُضاعف العقوبة إذا أذيعت الأقوال في وقت لا يستطيع فيه الناخبون التمييز بين الحقيقة والادعاء. ويعاقب المترشح المستفيد من هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، ويصدر الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره نهائياً.
التزامات الإعلام في الانتخابات
تنص المادة 32 على أن تلتزم وسائل الإعلام المرخصة في مصر عند تغطيتها للانتخابات أو الاستفتاء بالموضوعية وفق الأصول المهنية المعتمدة. وتلتزم بأن تكون التغطية مركزة على البرامج الانتخابية للمترشحين وتوفر مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء. وتشمل الضوابط عدم الخلط بين الرأي والخبر وعدم الخلط بين الخبر والإعلان، مع مراعاة الدقة وكشف المصادر وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة.
ضوابط مفصلة للغطية الإعلامية
وتشمل الضوابط عدم خلط المسميات والتعميم غير الدقيق وعدم اقتطاع جمل من أقوال الأشخاص، إضافة إلى عدم نشر صور بعيدة الصلة بالموضوع.
كما يحظر توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح وعدم سؤال الناخبين عن من سينتخبون أو رأيهم في الاستفتاء.
ويُحظر إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو ضمن نطاق الجمعية الانتخابية، كما يجب حماية الهوية الانتخابية للضيوف وتجنب التحيزات الفكرية عند مناقشة الموضوع.
مبادئ إضافية للضبط الإعلامي
ويشمل ذلك عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وكذلك منع الإعلانات المجانية أو الممولة للمترشح قبل انتهاء فترة الدعاية القانونية.
وتطبق هذه الضوابط على وسائل الإعلام المرخصة وتُباشر الجهات المختصة تطبيقها تنفيذًا للقانون.


