تعلن وزارة التجارة والصناعة إلى مصلحة الجمارك المصرية بأنه لا يجوز تصدير أي منتجات صناعية تحمل أسماء أو علامات تخص دولًا أجنبية على عبواتها، أو يوحي بأنها مصنّعة خارج مصر، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات. وتؤكد أن ذلك يتم تنفيذًا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية. كما يوضح أن التصدير المقبول يقتصر على منشآت صناعية مرخّصة بإقامة نشاط صناعي ومسجلة لدى الجهات المختصة، وتشمل كذلك منشآت الصناعات اليدوية والحرفية والمدابغ السياحية التي تنطبق عليها نفس الاشتراطات. وتؤكد أن المخالفة تندرج ضمن المادة (٤٠) وتستلزم الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التصدير.

وجاء التشديد الجديد بعد رصد حالات قيام بعض الشركات بتصدير سلع محلّية الصنع لكنها تظهر على عبواتها كأنها منتجات أجنبية، وهو ما يخالف القواعد المنظمة للتصدير ويضلّل المستهلك الأجنبي والجهات الرقابية. ويؤكد القطاع أن هذا الأمر يُعد مخالفة صريحة للمادة (٤٠) ويستلزم الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل التصدير. كما وجّه الخطاب مصلحة الجمارك بضرورة التنبيه على جميع المنافذ الجمركية بعدم السماح بتصدير أي منتجات لا تستوفي هذه الضوابط، وباتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف التعليمات، مع الالتزام التام بتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير والقرارات الوزارية المنظمة.

الإجراءات التطبيقية والهدف

ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية الصناعات الوطنية ومنع أي ممارسات قد تضر بسمعة الصادرات المصرية أو تعطل إجراءات الرقابة المتبعة بالمنافذ الجمركية. ويؤكد القطاع أن التنفيذ سيشمل توجيه الإنذارات وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ويُطلب من جميع المنافذ الالتزام بهذه التعليمات وتوثيق أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شاركها.
اترك تعليقاً