أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المجلس وافق على منح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961، المضافين بمقتضى القانونين رقم 155 و156 لسنة 2007 على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين. كما يشمل القرار حافزاً إضافياً للإدارة المدرسية لشاغلي وظائف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، ووكيل المدرسة أو المعهد. وتؤكد هذه الموافقات أن المستهدفين هم فئات المعلمين والإداريين المذكورة فقط دون غيرهم، وأن آليات وتوقيت صرف الحوافز ستحدد وفقاً للنصوص الواردة في القرار.
ضوابط صرف الحافز
وتحدد قيمة الحافز التدريسي/الإداري الإضافي بمقدار 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من أول نوفمبر 2025 لمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026، وتزداد القيمة ليصبح 2000 جنيه شهرياً اعتباراً من أول أكتوبر 2026، وتُصرف شهرياً لمدة تسعة أشهر حتى 30 يونيو من كل عام. وتُعرض شروط الصرف وفق ضوابط محددة، أبرزها الأداء الفعلي للعمل واستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر خلال الشهر. بالنسبة لشاغلي وظائف شيخ معهد أزهري، أو وكيل مدرسة، أو مدير مدرسة، يجب ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً من ضمنها العطلات الرسمية.
إجراءات وخصومات وتبعات
ويؤكد القرار عدم جواز الجمع بين الحافز التدريسي والحافز الإداري الإضافي. كما يخصم الحافز التدريسي من بند (3) مكافآت النوع (32) وفقاً لأحكام القانونين رقم 155 و156 لسنة 2007، ويخصم حافز الإدارة المدرسية من بند (3) مكافآت النوع (31) من الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم.


