ضوابط صرف حافز التدريس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ضوابط صرف حافز التدريس اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري محدّدت بأن صرف المستحقات لشاغلي الوظائف المشار إليها يتم على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، كما تقضي الضوابط بعدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي. ولا يجوز أن يقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف. ولا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً من ضمن العطلات المشار إليها، وذلك بالنسبة لشاغلي وظيفتي مدير المدرسة ووكيل المدرسة.

وتشترط الضوابط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. كما ينص النظام على ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف، وأن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز إذا ثبت عدم مسؤوليته مع مراعاة باقي الشروط. ولا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء، وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

شاركها.
اترك تعليقاً