تعلن وزارة العمل عن الأحكام الأساسية لتنظيم ساعات العمل كما وردت في المادة 117 من قانون العمل. تنص المادة على أنه، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم، ولا 48 ساعة في الاسبوع، ولا تدخل فيها فترات الطعام والراحة ضمن هذه الساعات. كما يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأعلى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي حددها. وتوضح الأحكام أن تطبيق الحد الأقصى يخضع للظروف التشغيلية والقرارات الوزارية التي يحددها الوزير المختص.

وتبين المادة 118 أن ساعات العمل يجب أن تتخللها فترات للراحة والوجبات بحيث لا تقل إجمالاً عن ساعة في اليوم. وتراعى ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة قبل منح فترة الراحة. كما يجوز للوزير المختص تحديد الحالات أو الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، وتحدد الأعمال المرهقة التي يمنح فيها العامل فترات راحة، وتُحسب تلك الفترات من ساعات العمل الفعلية.

فترات الراحة والتنظيم

وتنظم المادة 119 ساعات العمل بحيث لا تتجاوز فترة اليوم من بدايته إلى نهايته أكثر من 10 ساعات. وتُحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل حاضرًا في مكان العمل أثناءها. وتستثنى من هذا الحكم الأعمال التي تتسم بطبيعتها بالتقطع، أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، وتكون مدة وجود العامل في المنشأة في هذه الحالات لا تتجاوز 12 ساعة يوميًا.

شاركها.
اترك تعليقاً