يعلن المحافظ المختص، وفقاً للمادة 19 من الباب الأول من القانون، تحديد صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة به وتوضيحها لأصحاب الشأن. ويُذكر أن الرسوم على طلب الموافقات وتقديم البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم لا تتجاوز 200 جينه. كما تحدد الرسوم عن الفحص والاعتماد والخدمات المرتبطة بمشروعات التقسيم بمقدار لا يزيد عن جنيها واحدا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع ولا تتجاوز 200 ألف جنيه. ويمكن زيادة هذه الرسوم سنوياً بما لا يزيد على 3%، وتؤول حصيلتها إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرفها بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة.
تنص المادة 40 على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقاً به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسؤولاً عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقوقه في الترخيص. وتؤكد المادة أن منح الترخيص أو تجديده لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولاً عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم، مع الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات وأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.


