أوضحت هيئة الإفتاء أن للزكاة مصارفها المحددة في كتاب الله تعالى. بيّنت أن كفاية الفقراء والمساكين هي المقصد الأسمى من الزكاة ومصرفها الأهم. ومن بين هذه المصارف علاج غير القادرين على نفقات العلاج. ولا يجوز شرعًا منع علاج العاملين بالشركة من زكاة المال في هذه الحالة، بشرط ألا تكون العلاجات من الأموال المستحقة لهم بسبب عملهم.

طرح السؤال على دار الإفتاء هل يجوز للشركة علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟ علمًا بأن العاملين مؤمَّن عليهم تأمينًا صحيًا، ولكن يخبرنا الوضع أحيانًا بأن ظروف العامل لا تسمح بالعلاج على نفقته، وأن التأمين الصحي لا يغطي الخدمات الطبية الكافية. أوضح أن الشرع يجيز استخدام جزء من زكاة المال لعلاج هؤلاء العاملين بشرط ألا تكون العلاجات من الأموال المستحقة لهم بسبب عملهم في الشركة. ويشترط أن يكون ذلك من أموال الزكاة المخصصة للفقراء والمساكين وغير القادرين، وليس من أموالهم التي يحصلون عليها كأجر عملهم.

الضوابط الشرعية لاستخدام الزكاة في العلاج

تؤكد الضوابط الشرعية أن العلاجات الممولة من الزكاة يجب أن تخص الفقراء والمساكين وغير القادرين، وأن لا يتم الاستغلال أو تحويل الزكاة إلى أموال أصبحت جزءًا من رواتب العاملين أو امتيازاتهم بحكم العمل. كما تُشدد على ألا تكون العلاجات من الأموال الواجبة للعاملين بسبب عملهم، وتكون من باب الكفالة والمساعدة لمن يحتاجونها فعلاً. وتُراعى في التطبيق أن تكون العلاجات ضمن الحدود الشرعية للمصرفين الأقوى في الزكاة دون الإخلال بحقوق الموظفين.

شاركها.
اترك تعليقاً