تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة. يحدد الكتاب الدوري آليات وتدابير عملية يمكن متابعتها من قبل المدارس والجهات المعنية وتنفذها لجان المتابعة الوزارية. وتؤكد الوزارة أنه سيتم متابعة تنفيذها بشكل دوري من خلال لجان مشكلة للتحقق من الالتزام ورصد المخالفات، مع الإشارة إلى تطبيق العقوبات الواردة في القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014 في حال ثبوت الإهمال من جانب المدرسة.
الإطار العام والإجراءات التنفيذية
تتضمن التعليمات الآتي. 1- تقوم المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطيتها لكافة المساحات داخل المدرسة دون استثناء. 2- تقوم أكثر من موظف بمتابعة كاميرات المراقبة حتى نهاية اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن وسلامة الطلاب. 3- تتم المتابعة الدورية للكشف عن المخدرات لكافة العاملين بالمدرسة، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك، مع إدراج 4- موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب وتناولها على مدار العام.
التوعية والتدريب المستمر
5- تقوم المدارس بإطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وتتناول المساحة الشخصية للطالب بمشاركة التربية النفسية ومجالس الأمناء وأولياء الأمور. 6- يمنع وجود أي أعمال صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ويُسمح بها فقط قبل الساعة الخامسة مساءً وفي أيام العطلات الرسمية. 7- يمنع وجود أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب. 8- يمنع تحرك أتوبيس المدرسة أو الشركة المتعاقدة معه إلا بتواجد مشرفة من المدرسة، مع اعتمادها من الإدارة التعليمية.
التواجد والإشراف في المنشآت
9- تلزم المدارس بتواجد عاملتين على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة وبعد موعد الانصراف بساعة على الأقل. 10- تعطي وزارة التربية والتعليم مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية، مع إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين. 11- تعتمد جميع عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم. 12- تراعى الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن 1:6.
ضوابط الدخول والخروج والالتزامات
13- تمنع المدارس استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة. 14- تمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب. 15- يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة سواء أثناء الفصل أو أثناء وجوده في أتوبيس المدرسة. 16- تؤكد الإجراءات على تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء وتوفير إشراف دائم في طرقات المدرسة أثناء حركة الطلبة. 17- تؤكد على وجود إشراف دائم في طرقات المدرسة ومرافقة حركة الطلبة.


