تنص المادة 20 من القانون رقم 140 لسنة 2020 على ضوابط تنازل المرشح عن الترشح. تحدد أن لكل مترشح الحق في التنازل بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة. يجب أن يتم التنازل خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان مدرجاً فيها.
التعديل والتنازل في القوائم
وتجوز التعديلات في المترشحين ضمن القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. وتوضح الهيئة إجراءات تقديم الطلب والتعديل وفق الضوابط المعتمدة لديها، وتثبت التعديل أمام اسم المترشح في القوائم المعنية إذا كان مدرجاً فيها. وتكون جميع الإجراءات والتعديلات مقيدة بالمواعيد المشار إليها حتى لا تتعارض مع سير الانتخابات وشفافيتها.
النشر والإعلان عن التنازل والتعديل
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط التنازل عن الانتخابات الفردية وكذلك التعديل والتنازل في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل. وتوضح النشرة الرسمية آليات الإعلان والإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المرشحين وممثلي القوائم وتواريخ التقديم. ويعلن التنازل عن الترشح في يوم الانتخاب عند باب اللجان الفرعية أمام الناخبين والعاملين في لجان الانتخابات.


