أعلنت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس. وتقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في 25 نوفمبر المقبل. كما تقرر حبس اللاعب حتى انعقاد الجلسة الثالثة رغم صدور قرار سابق من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.

ما هو التزوير في محرر رسمي؟

يعرّف التزوير في المحرر الرسمي بأنه تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة بقصد الغش، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو باستخدام وسائل يكشفها القانون. ويؤدي ذلك إلى أن يصبح المحرر دالة تضلل الغير وتسبب ضررًا له. ويُستخدم المحرر المزور في الغرض الذي زُوّر من أجله، فيتحول المستند من حقيقة إلى باطل في ثوب الحق.

عقوبة التزوير

تنص مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التزوير في المحرر الرسمي وفق مواد 211 و212 و213، بالإضافة إلى أن من استعمل ورقة مزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب وفق المادة 214. وتفرض المادة 211 عقوبة السجن المشدد على من ارتكب تزويرًا أثناء أداء وظيفته، مثل وضع إمضاءات مزورة أو أختام مزورة أو تعديل المحررات. وتوضح المادة 212 أن من ليس من أرباب الوظائف العمومية إذا ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن حتى عشر سنوات. وتبين المادة 213 أن التزوير يمكن أن يقع أيضًا على موظف في مصلحة عمومية أو محكمة إذا كان التزوير داخل نطاق وظيفته بقصد إدراج واقعة مزورة أو جعلها صحيحة مع علمه بالتزوير. كما تنص المادة 214 على أن من استعمل الورقة المزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات.

شاركها.
اترك تعليقاً