يمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتحدد الإجراءات واللوائح التنفيذية نطاق العمل والضوابط الخاصة بتلك المناطق. وتشمل الأنشطة المسموح بها داخل المناطق التقنية أنشطة الاتصالات والصناعات المرتبطة بها، مثل تصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات، إضافة إلى أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
الإطار التنظيمي للمناطق التكنولوجية
يجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص للمشروعات الموجودة داخل المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، وفق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. وتحظى المشروعات داخل المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون بحسب القطاع المقام فيه. ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، وتُراجع الإفصاحات سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تعارض مصالح، على أن يرفع التقرير إلى المجلس الأعلى عبر الوزير المختص. وتسرى أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل في هذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط العمل وأساليب إدارته. وتُطبق أحكام الامتيازات والحوافز للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية وفق المادة 11، بحسب القطاع المقام فيه.


