يطرح الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، مشروع قانون بتعديل عقوبة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في المؤسسات التعليمية، كما يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم القتل المرتكبة من قبل أحداث بين 15 عامًا و18 عامًا. وتُبيّن التعديلات أن الهدف من المشروع حماية الأطفال والحد من تكرار الجرائم في المدارس والمؤسسات المرتبطة بها. وأشار إلى أن الوضع الراهن يسمح بأن تكون أقصى عقوبة السجن 15 عامًا ما يجعل المجرم يخرج شابًا بينما تفقد الضحية حياتها وأسرها. كما يؤكد أن المشروع يعالج هذه الثغرات عبر تعديلات محددة على القوانين القائمة لردع الجرائم وتقصير مدة التكرار.
التحرش الجنسي بالأطفال
تنص المادة المقترحة (306 مكرر ج) على اعتبار التحرش الجنسي بطفل جريمة إذا كان المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة كاملة، أو كان مميزًا دون الخامسة عشرة ولو صدر منه رضا ظاهري. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وتكون الغرامة بين مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه. وتزداد العقوبة إلى خمس سنوات على الأقل إذا وقع الفعل من معلم أو إداري أو عامل بإحدى المؤسسات التعليمية أو التدريبية أو دار الرعاية أو النقل المدرسي، أو وقع الفعل داخل محيط المؤسسة أو وسائط النقل، أو ارتكب الجاني الجريمة أكثر من مرة أو بحق أكثر من طفل.
وتشمل الشروط الإضافية أن يكون الفاعل من أقارب الطفل أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون تربيته أو رعايته، وأن يستغلوا ظروف ضعف الطفل أو حاجته، وأن تقع الجريمة في مكان التعليم أو الرعاية أو في مكان مخصص للأطفال. وترد تفاصيل إضافية لتشديد العقوبة عند وجود أي من هذه الحالات أو تكرار الجريمة. وتُؤكد المواد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الاستغلال والاعتداء في المؤسسات التعليمية حفاظًا على سلامة الأطفال.
هتك عرض طفل
تنص المادة (268) فقرة خاصة بالأطفال على أن جريمة هتك العرض تقع على طفل لم يبلغ الثامنة عشرة فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة. وإذا كان الطفل دون الخامسة عشرة، أو كان الجاني من القائمين على تربيته أو تعليمه أو علاجه، أو ارتكبت الجريمة داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو علاجية أو في وسيلة نقل مدرسية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة. وتأتي في هذا الإطار أحكام إضافية تتعلق بتحديد نطاق الجريمة وتوقيتها وتأثيرها على الضحية ضمن فئة الأطفال.
مادة (268 مكرر) – هتك عرض طفل نتج عنه عاهة: إذا ترتب على هتك عرض الطفل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة الإعدام متى جاوز الجاني الثامنة عشرة من عمره. وتُشير هذه الأحكام إلى حالات الضرر الجسيم التي تستدعي تشديد العقوبة ورفعها إلى أقصى درجات الجزاء when necessary. وتؤكد النصوص أن تطبيق هذه العقوبات يخضع للظروف والوقائع كما يحددها القانون وتقدير المحكمة المختصة.
الاغتصاب والمعاشرة الجنسية بطفل ولو برضائه الظاهري
تنص المادة (267 مكرر) على أن اغتصاب طفل يعد جرمًا يعاقب بالعقوبات المقررة في هذه المادة كل من واقع أو جامع بأي طريقة، طبيعية كانت أو غير طبيعية، رجلًا كان أم امرأة، شخصًا لم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة، حتى ولو صدر من الطفل رضا ظاهري. وتكون العقوبة الإعدام إذا توفرت إحدى الحالات التالية: لم يتجاوز المجني عليه الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو كان الجاني من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن لهم علاقة بالتربيته أو تعليمه أو علاجه؛ أو ارتكبت الجريمة داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو علاجية أو في وسيلة نقل مدرسية؛ أو ارتكبها أكثر من جانب أو تحت تهديد سلاح أو بطابع تعذيب جسيم للطفل؛ أو وقعت الجريمة على أكثر من طفل. وفي غير ذلك تكون العقوبة السجن المؤبد إذا جاوز الطفل الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما تقضي المادة بأن المعاشرة الجنسية مع طفل بلغ الخامسة عشرة تُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (267 مكرر)، ولا يُعتد برضا الطفل أو سلوكه السابق أو اللاحق في هذه الجرائم. وتؤكد الأحكام أن نطاق العقوبة يخضع لظروف الجريمة وتفاصيلها ومرتكبها وفقاً للقانون وتقدير المحكمة المختصة، مع الإبقاء على ضمانة حماية الأطفال من أي استغلال جنسي عبر تعزيز الرقابة والانفاذ.
المعاشرة الجنسية مع طفل بلغ الخامسة عشرة
تنص المادة (269 مكرر) على أن من واقع جنسيًا طفلاً أو طفلة بلغ/بلغت الخامسة عشرة ولم يبلغ/تبلغ الثامنة عشرة كاملة، بالرضا الظاهر أو بدونه، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (267 مكرر)، ولا يُعتد برضا الطفل في هذه الجرائم. وتُطبق العقوبات وفقًا لطبيعة الجريمة ودرجة الاعتداء ومرتكبها، مع الالتزام بالتشديد عندما تستدعي الحالة ذلك. وتُوَجه الأحكام نحو حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وتوفير سبل رادعة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المجتمع المدرسي والمحيط الأسري والتربوي.
عدم الإبلاغ عن الجرائم الجنسية ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية
مادة جديدة تقضي بعدم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية، وتُعاقب كل من علم بحكم عمله أو صفته بوقوع جناية أو جنحة تتعلق بالاعتداء الجنسي ضد طفل داخل المؤسسة وامتنع عمدًا عن إبلاغ النيابة أو الشرطة خلال أربع وعشرين ساعة من العلم بالواقعة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ترتب على الامتناع استمرار الاعتداء أو تكراره أو وقوع ضرر جسيم أو وفاة للطفل. وفي حالة الاغتصاب أو المعاشرة الجنسية الكاملة تُطبق عقوبة الفاعل الأصلي كشريك بالتستر، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو بقواعد المسؤولية التأديبية للعاملين بالمؤسسات التعليمية.
عقوبة القتل إذا وقعت من قبل من بلغ 15 عامًا
يستبدل بنص المادة (111) من قانون الطفل النص الآتي: مادة (111) لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سنه ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، إذا ارتكب الطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة جريمة القتل العمد، تكون العقوبة السجن المؤبد. فإذا اقترنت جريمة القتل العمد بسبق الإصرار أو الترصد، أو اقترنت بجناية أخرى، أو كانت تنفيذًا لغرض إرهابي، تكون العقوبة الإعدام. ولا تسري أحكام المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة للنزول بالعقوبة عن الحد الوارد في الفقرتين السابقتين.


