أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات. وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وتضمن الحكم توضيح الإطار القانوني واللّازم لإصدار هذه الشهادات ضمن الحدود التنظيمية المعتمدة.
أكّدت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس إلى مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات. ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن محاولات إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها نتاج تعديل لائحة المرحلة الدراسية لا تمنحها سندًا قانونيًا. وذلك لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وبموجب حكم المادة 197 من القانون ذاته.
التداعيات الأساسية للإلغاء
وتُبيّن المحكمة أن إلغاء القرار يترتب عليه آثار جوهرية أبرزها الالتزام بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط وفق اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أية مسميات مستحدثة. كما يترتب سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في جلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، الذي تضمن استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني. وتترتب على ذلك آثاراً قانونية تؤثر في هيكلة التعليم الجامعي وتحديد أنواع الشهادات التي تمنحها الجامعات.
وبناء على ذلك، تؤكد المحكمة أن الجامعات ملتزمة بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط وفق اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975. وتؤكد أنه لا يجوز اعتماد شهادات تحمل مسميات مهنية غير مدرجة في الإطار التنظيمي المعمول به داخل الجامعات. وتشير المحكمة إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات المطعون عليه لا يملك سندًا قانونيًا ويجب الإبقاء على الأطر المعمول بها دون استحداث مسميات جديدة.


