تمنح المادة 17 الهيئة صلاحيات تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى وفق القوانين المنظمة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة الأساسية. كما تسمح لها بإقامة صناديق استثمار عقارية وفقاً لقانون سوق رأس المال لتعظيم الاستفادة من أصولها العقارية. وتشكل لجنة من رئيس مجلس الوزراء لتقييم الأصول قبل إدراجها ضمن الصندوق العقاري بموجب المادة 18 وتصدر القرارات الخاصة بتخصيص الأصول العقارية للهيئة.
حدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي لضمان إدارة آمنة وفعالة للأموال. يضع المجلس السياسة الاستثمارية العامة للصندوق ويشرف على تنفيذها بما يضمن تنمية الموارد المالية وتوفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية. ويستثمر ما لا يقل عن 75% من احتياطيات أموال التأمينات في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة وفق اللوائح المنظمة. كما يهدف المجلس إلى تنويع المحفظة الاستثمارية عبر أدوات مالية واجتماعية متعددة وضمان عائد لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري للحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال. ويعد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويقدم تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول الأداء المالي والاستثماري، كما يراجع الحسابات الختامية ويقترح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف وتعيين أمين حفظ ومديري أصول ومتابعة أدائهم.
تعزيز الاستدامة التأمينية
وتؤكد هذه الضوابط حرص الدولة على الإدارة الرشيدة لأموال التأمينات وتعظيم العوائد بما يسهم في تأمين المستحقات للمشتركين وأصحاب المعاشات على المدى الطويل. وتؤكد الإطار التنظيمي أن الاهتمام الأساسي يتركز على استدامة النظام التأميني من خلال الاستثمار المسؤول وتنوع المحفظة وتوفير سيولة كافية لصرف الالتزامات. وتبرز النتائج المتوقعة وجود موارد كافية تضمن استمرار الدفع وتحسين الحقوق للأجيال القادمة من المستحقات التأمينية.


