يُلزم النظام أعضاء مجلس النواب الذين يعملون في الدولة أو في القطاع العام أو في شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل بالانفراد بتفرغهم التام لأداء مهامهم التشريعية. يجب أن يكون التفرغ كاملًا بما لا يسبب الإضرار بحقوقهم الوظيفية ولا يمنعهم من الحصول على امتيازات استثنائية أخرى. وتستهدف هذه الأحكام حماية استقلاليتهم في أداء مهامهم التشريعية وتجنب تضارب المصالح.

التفرغ وتضارب المصالح

تنص المادة (38) على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال عضويته، بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة. كما لا يجوز له أن يؤجرها أو يبيع لها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولات خدمات، أو أن يقدم لها أعمالًا استشارية سواء مقابل أجر أو بدون أجر. ويُعتبر باطلاً أي تصرف من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية إلى المجلس عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.

ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. كما يلتزم بإعداد وتقديم إقرار ذمة مالية وفق الفترات المحددة عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. وتُسهم هذه الأحكام في تعزيز الشفافية والتفرغ الكامل للمهام التشريعية دون الإضرار بالحقوق الوظيفية.

شاركها.
اترك تعليقاً