يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة أو عند تحقق أحد الشرطين. إما أن يترك العقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة بلا مبرر. وإما أن يمتلك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّر من أجله العقار.

إطار الإخلاء والالتزامات

يحق للمالك أو المؤجر في حال الامتناع عن الإخلاء أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا اقتضت الحالة. ولا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. ويُشترط ألا يؤدي رفع الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية. وتُسهم هذه الإجراءات في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين وتسهيل الإخلاء القانوني للعقارات المؤجرة.

شاركها.
اترك تعليقاً