يؤكد المستشار القانوني إيهاب عبد العاطي أن حق العامل في اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه المقررة في قانون العمل أو في لوائح المنشأة أو في عقود العمل يظل ثابتاً عندما يمتنع صاحب العمل عن أداء هذا الحق. يهدف ذلك إلى حماية الأجور وشروط العمل والالتزامات التي تقضي بها القوانين والأنظمة. يوضح أن النزاع ينشأ حين يرفض صاحب العمل تنفيذ حقٍ مقرر دون سند قانوني.

منازعات العمل الفردية والجماعية

تختلف منازعات العمل في طبيعتها وإجراءاتها؛ فالمنازعات الفردية تتعلق باقتضاء الحقوق المحددة، بينما تتعلق المنازعات الجماعية بتحسين شروط وظروف العمل. عندما يطالب فريق من العمال بتحسين ظروف العمل، يجب عليهم الدخول في مفاوضة جماعية مع صاحب العمل. وإذا رفض صاحب العمل الدخول في المفاوضة، يجوز للعمال طلب تدخل جهة الإدارة وتحريك إجراءات التفاوض بمشاركة منظمة أصحاب العمل لإقناعه بتعديل موقفه.

إجراءات التوفيق والتحكيم

إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق، يجوز للطرفين أو لأحدهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق. وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ بدء التوفيق، يجوز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم. وتُعد هذه الآليات إطاراً يسهم في حفظ حقوق العمال ويشجع على الحل السلمي والتعاوني للنزاعات.

شاركها.
اترك تعليقاً