يُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعاد تقديره فور انتهائها. ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بفترة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.

وتسري الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. كما تُطبق القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبل صدور هذين القانونين على تلك العقارات. عند انتهاء العلاقة الإيجارية، يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات بإحدى الطرق القانونية.

شاركها.
اترك تعليقاً