صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. ويستبدل نص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بما يلي. يُفرض رسم لا يجاوز خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية. كما يُفرض رسم لا يجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية عند منافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

تطبق الرسوم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وفق النص المستبدل للمادة. يصدر رئيس مجلس الوزراء القرار الخاص بتحديد فئات الرسم بناءً على موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية. يُطبق القرار وفق الأطر الإدارية المعمول بها بعد صدوره.

شاركها.
اترك تعليقاً