أصدرت وزارة السياحة والآثار القرار رقم 727 لسنة 2025 بإخضاع سطح بعينه لمساحة محددة في قرية دسنوس – زمام مركز دمنهور – محافظة البحيرة لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. يبلغ سطحه 16م × 161م × 28م × 19م، وواضحة حدوده ومعالمه كما وردت في المذكرة الإيضاحية. وقد اعتمد القرار بناءً على الموافقات الواردة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية وبمذكرة أمين عام المجلس الأعلى للآثار رقم (879) بتاريخ 8/9/2025. وتأتي الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون لحماية المواقع الأثرية.
تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على حظر أي مالك أو حائز القيام بأي عمل يرتب تغييرًا في معالم المواقع أو الأراضي إلا بترخيص من المجلس. كما يحظر على الغير إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع الأثرية أو الأراضي المتاخمة أو في نطاق الحرم أو ضمن خطط التجسيم المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو اقتلاع أتربة أو أحجار أو أخذ رمل أو إجراء أي عمل يترتّب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس. وتحدد الفترة الزمنية للأراضي المتاخمة خارج حدود المواقع الأثرية بمسافة ثلاثة كيلومترات وفق الضوابط المعمول بها.
أطر التطبيق والتمديد
ويجوز بقرار من الوزير المختص مدّ أحكام هذه المادة لتشمل مساحات إضافية بناءً على الدراسات التي تجرى في الشأن وعلى الأراضي التي يثبت للمجلس الأعلى للآثار أهميتها الأثرية وعلى المناطق الحضرية بما ورد فيها. وفي جميع الأحوال تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها بشأن المواقع أو الأراضي التي تخص الوزارة. كما يخضع تطبيق هذه الأحكام للمراجعة المستمرة وفق الضوابط المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية المواقع الأثرية.


