يصدر القرار رقم 271 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو يحدد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. ويؤكد القرار أنه يجب على المتضرر في إحدى الحالات المغطاة من الصندوق تقديم طلب للحصول على التعويض مرفقًا بالمستندات التالية: صورة رسمية من محضر الحادث مرفقةً بها المستندات ذات الصلة بالحادث، وأصل شهادة البيانات للمركبة مرتكبة الحادث أو صورة منها، وإقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة وأنها تُقدم تحت مسؤوليتهم القانونية. وفي حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر في استلام مبلغ التأمين، يجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه يتضمن قيمة مبلغ التأمين وما يخول الوكيل استلامه من الصندوق.

المستندات في حالات الوفاة

وتبين المادة الثانية المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الوفاة، وتضم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام وراثة للمتوفى، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين. وفي حال وجود قاصر للمتوفى، يجب تقديم أصل شهادات ميلاد القصر وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة الحزبية بأرقام حسابات القصر، وإفادة بنكية ببيانات الحساب البنكي للتحويل.

المستندات في حالات الإصابة

وتبين المادة الثالثة المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي دائم. وتشمل صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا فيه توصيف العجز ونسبته.

المستندات في الأضرار المادية للممتلكات

وتبين المادة الرابعة المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، وتضم صورة رسمية من محضر الحادث وتقرير الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار. ويُلتزم الصندوق بالبت في طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر. وتطبق الضوابط الواردة في المادة الرابعة على جميع الطلبات المقدمة وفقها.

شاركها.
اترك تعليقاً