أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 271 لسنة 2025. يهدف القرار إلى توحيد المستندات وتحديد قائمة إلزامية للمرة الأولى لمستحقّي التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. يعزز القرار الشفافية والانضباط في إجراءات التعويض ويعكس تحولا مهما مقارنة بالضوابط السابقة التي كانت تعتمد على اجتهادات إجرائية وطلبات متباينة بحسب الحالة. يتناول القرار الحالات التي يغطيها الصندوق وآليات تقديم الطلب والمدة الزمنية للبت فيه لضمان سرعة الاستجابة للمصابين والمتضررين.
حدد القرار قائمة إلزامية وثابتة من المستندات التي يجب تقديمها للحصول على التعويض، وتتضمن صورة رسمية من محضر الحادث، وشهادة بيانات المركبة المرتكبة للحادث، وإقراراً بصحة المستندات، وفي حالة الوكالة توكيلاً خاصاً مصدقاً يبين قيمة مبلغ التأمين وصلاحية استلامه من الوكيل، وهو شرط لم يكن واضحاً سابقاً في هذه الدقة. كما أشار إلى تنظيم يحسم حالات الوفاة ووثائق القصر عبر حزمة موحدة، يتصدرها شهادة وفاة مميكنة وأصل إعلام الوراثة وبطاقات الرقم القومي للورثة، وفي حال وجود قُصّر يتطلب القرار قرار وصاية وشهادات ميلاد القُصّر وإفادة النيابة بالحسابات وأرقامها وإفادة بنكية بالحساب للتحويل. وفي حالات العجز والإصابة أكدت وثائق طبية موحدة ضرورة وجود صورة المصاب وبطاقة الرقم القومي وتقرير الجهة الطبية المختصة موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته، فيما يقلل من تضارب التقديرات الورقية.
حدد القرار مدة إلزامية للبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ التقديم، وهو ما يعالج أحد أبرز الشكاوى المرتبطة بتأخر النظر في التعويضات. كما ينص على أن تكون الإجراءات للمطالبات المتعلقة بالأضرار المادية محددة بخطوات مركزة تشمل محضر الحادث وتقرير خبير معاين معتمد، بدون حاجة إلى مستندات إضافية من جهات أخرى ما لم تتوافر بشكل واضح. وتؤكد النصوص الرسمية أن هذه المدد والضوابط تسري على جميع الحالات التي يغطيها الصندوق، بهدف حماية حقوق المتضررين وتسهيل صرف التعويضات بسرعة وكفاءة.
أبرز الفروق
أبرز الفروق أن القرار يحصر المتطلبات بمستندات موحدة ويتيح إجراءات شفافة ومحددة للمطالبة. كما يعزز التنظيم في حالات الوفاة والقُصّر من خلال حزمة مستندات موحدة وشروط حماية حقوق القُصّر. كما يحسم إجراءات العجز والإصابة بموجب تقرير طبي موثق وبطاقة هوية للمصاب. كذلك يفرض وجود تقرير خبير معاين في الأضرار المادية وتحديد فترة زمنية للبت في الطلب.
وثائق الوفاة والقُصّر
حدد القرار مستندات موحدة لصرف تعويض الوفاة تشمل شهادة وفاة مميكنة وأصل إعلام الوراثة وبطاقات الرقم القومي للورثة. وفي حال وجود قُصّر يلزم تقديم أصل شهادات ميلاد القُصّر، وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة بالحسابات وأدلّة بنكية بالحساب للتحويل. وتؤكد البنود حماية حقوق القُصَر وتنظيم إجراءات الصرف بشكل واضح.
وثائق العجز والإصابة
حدد القرار أن وثائق العجز والإصابة يجب أن تتضمن تقريراً طبياً موثوقاً يبين وصف العجز ونسبته بدقة. كما يلزم توفير صورة شخصية للمصاب وبطاقة الرقم القومي، وتطابق هذه الوثائق مع حالة المصاب لتجنب التفاوت في التقدير. ويحدد النص الجديد المعايير الطبية ويحد من الاعتماد على تقديرات يدوية قديمة.
الأضرار المادية
يتطلب تعويض الأضرار المادية صورة رسمية من محضر الحادث وتقرير خبير معاين معتمد. وكانت الإجراءات السابقة تتضمن طلبات إضافية من جهات أخرى بحسب الحالة، أما هذه الرؤية فتركز على مستندات محددة وتسرع البت. المخرج أن التعويضات تصبح أكثر سرعة ووضوحاً في التقدير.


