أعلنت الوزارة أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص وافقت على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية. وتم التأكيد أن القرار سيعمم على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات وفقاً لما قررته اللجنة وتبنته من الوزير. كما أوضحت الوزارة أن الهدف من المقترح هو حماية حقوق المدرسة في تحصيل المصروفات مع الحفاظ على مصلحة الطالب التعليمية، مع التأكيد أنه لا يجوز حرمان الطالب من الامتحان بسبب عدم السداد. كما أشارت الوزارة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ تطبيقه ضمن الإطار المعتمد وتوجيهات المسؤولين المعنيين.
قرارات اللجنة المركزية
وتلتزم المدارس الخاصة بجميع أنواعها باتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات وفق القرار المعتمد من الوزير، مع الإبقاء على حقوقها من ولي الأمر بالوسائل القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها المالية.
وتتاح للمدرسة الحق في المطالبة بحقوقها من ولي الأمر بالطرق القانونية المناسبة واتخاذ الضمانات الكافية التي تحافظ على حقوقها المالية دون الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية.
وفي الأحوال كافة لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم السداد.
إجراءات الإدارة التعليمية
وعند استلام الإدارة التعليمية المختصة لملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات يجب أن تلزم ولي الأمر بإحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيداً بها بسداد المصروفات.
وذلك حتى تتمكن الإدارة من استكمال الإجراءات المتبعة وفق أحكام المادة 37 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
وتساهم هذه المتطلبات في تنظيم إجراءات النقل والالتزام بالنظم المعمول بها بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.
تعويضات القسط الأول عند النقل
وإذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية الأولى من سبتمبر فلا يُرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلاً منه ضمن الكثافة المقررة باللائحة.
وتستمر هذه القاعدة في التطبيق وفق الضوابط المعتمدة لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم المساس بمصلحة الطالب التعليمية.
وتطبق هذه القاعدة فقط في الحالات التي لا يوجد فيها بديل مقبول لشغل مكان الطالب المحول ضمن القدرة الاستيعابية للمدرسة.


