تعلن وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها. وتنفذ هذه المهل والتيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف الحفاظ على مصالح المصنعين. وتستهدف الحزمة دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل مع مراعاة الظروف التي مرت بها المصانع في الفترة الماضية. وتستمر الحزمة حتى 30 أبريل 2026.
التسهيلات للمشروعات المتعثرة (1 و2)
تنص الفقرة الأولى على منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وتنفذ نسبة بنائية تفوق 50% من الرخصة، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال التنفيذ واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة. أما الفقرة الثانية فتنص على منح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الأشهر الستة الأولى فقط وتحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. يتم احتساب التكاليف المعيارية وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة وتطبق الإعفاءات وفق الضوابط التنظيمية المحددة.
التسهيلات للمشروعات 3 و4
تنحصر الفقرة الثالثة في منح مهلة حتى 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وعلى الأرض ولم تنفذ أي نسبة بنائية لاستخراج رخصة البناء والرخصة التشغيلية والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط وتحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي الفترة. أما الفقرة الرابعة فتنص على إمكانية إعادة التعامل على الأرض التي تجاوزت مهلتها وتقرر سحبها ولم تُطرح لمستثمر آخر، وذلك بالسعر المعتمد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المستحقة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات، أو سحبها إذا لم يتقدم لإعادة التعامل. وتُطبق التيسيرات وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع احتساب التكاليف المعيارية وفق النص التنظيمي.
وتؤكد الجهة المنظمة أن الهدف من هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتوفير فرص لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة مع مراعاة استغلال الأرض الصناعية بالمثل الأمثل وحماية حقوق الدولة، وتحث المستثمرين الجادين على التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات خلال الفترة المحددة.
وتشدد التوجيهات التنظيمية على حظر الموافقات على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناءات محدودة للعقود التمويلية والإيجار الصادر من جهة الولاية. كما لا تقبل طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً من التشغيل مع إثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي ذاته. ولا تصدر موافقات بيئة لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية وإتمام المعاينة الفنية. وتؤكد الهيئة أنه يتم تطبيق هذه الضوابط لضمان جدية إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، وتدعو المستثمرين الراغبين إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل المقبل.


