موانع الممارسات الاحتكارية
تنص المادة 221 على أن لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الجهات المرخص لها. ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة. وتشمل أمثلة ذلك ما يأتي: (أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات أو شروط التعاقد أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات؛ (ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء؛ (جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة؛ (د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة. وتُطبق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة لهذه المحظورات.
وحدة الشكاوى والإنفاذ
تؤسس البنك المركزي وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بالجهات المرخص لها، وتتولى إجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات في شأنها. وتطبق هذه الوحدة أيضاً على الأفعال المرتكبة خارج البلاد إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر. وفي حال ثبوت الإخلال بحرية المنافسة يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا كان الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة المجلس في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون. وتطبق هذه الإجراءات وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.


