حددت المادة السادسة من القانون أن يتقدم طالب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه وبأية وسيلة دفع غير نقدية منصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2019. وتلزمه المادة بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من الرسم، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب المقابل. وتجيز المادة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة المجلس، مد هذه الفترة لمدد أخرى لا تتجاوز مجموعها 3 سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقديمه بطلب التصالح وفق النموذج الذي تحدده اللائحة، وتثبت فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة، وتترتب على تقديم الشهادة وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات إلى حين الفصل في الطلب أو التظلم.
مهام لجان التصالح
تلتزم اللجان المنصوص عليها في المادة 5 بمخاطبة الجهات المشار إليها بحسب الأحوال ومراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح والتأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم والاشتراطات التنفيذية لحماية المنشآت من الحريق. وتنتهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، وتخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة إنهاء أعمالها قبل الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح وفق المادة 6.
التكاليف وآليات الدفع
وتصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد مقابل التصالح وفق سعر المتر في المنطقة وبحسب المستوى العمراني وتوفر الخدمات، ولا يقل المقابل عن 50 جنيهاً ولا يزيد على 2500 جنيهاً للمتر المسطح وفق المادة 8. ويجب سداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة. ويجوز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من الإجمالي، وفي حال السداد الفوري يجوز أداء الباقي على أقساط حتى 5 سنوات مع عائد لا يتجاوز 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مضت 6 أشهر من تاريخ استلام شهادة التصالح وعدم استكمال المستندات والإجراءات المقررة.


