آليات قطع المعاش وأسبابه

تحدد المادة 105 أن قطع معاش المستحق يبدأ من أول الشهر التالي لحدوث إحدى الحالات الآتية. أولاً وفاة المستحق. ثانياً زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت. ثالثاً بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين مع استثناءات تشمل العجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، أو كونه طالباً حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب. رابعاً توافر شروط استحقاق معاش آخر وفقاً لمراعاة أحكام المادتين 102 و104 من القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى. وللبنت أو الأخت في حالة قطع المعاش بسبب الزواج منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، وتُصرف هذه المنحة مرة واحدة وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتوضح الفقرة التالية أن المنحة لا تُصرف إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

منحة الأبناء عند قطع المعاش وآثارها

وتنص المادة 106 على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة ذلك المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد إلى فئات أخرى وفق الترتيب الوارد في اللائحة التنفيذية، حتى يصل الرد إلى أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة زوال سبب الإيقاف الكلي أو الجزئي يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، وتُحدد نسبة المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها ففيؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

شاركها.
اترك تعليقاً