تنص المادة 117 من قانون العمل على الحد الأقصى لساعات العمل الفعلي، فلا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم، ولا أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا تدخل فترات الطعام والراحة المخصصة للعامل ضمن هذا الحد. مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، تظل الحدود المحددة سارية. كما يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ويقضي النص بأن الوزير المختص يملك سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات من العمال أو في صناعات أو أعمال يحددها. يصدِر الوزير المختص القرار الخاص بهذا التخفيض ويكون نافذاً بالنسبة للطرفين. تظل هذه الأحكام خاضعة لنص القانون وتعديلاته وفق الضرورة التي يحددها الوزير.

شاركها.
اترك تعليقاً