اختصاص المحكمة وإجراءات التظلم
توضح المحكمة الإدارية العليا أن اختصاصها يشمل الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المرتبطة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك ضمن مدة محددة نص عليها القانون. وتؤكد أن الاختصاص يقتصر على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز ضمن هذا الإطار الزمني، دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية. كما تشير إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة للفصل في هذه الطعون ضمن الحدود الزمنية المحددة في القانون.
أوجب المشرع على ذوي الشأن التظلم أولًا أمام اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، مع إرفاق المستندات الداعمة لما يطالب به المتظلم. وتُرسل اللجنة العامة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، ويتوجب على الهيئة إصدار قرار مسبب إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، وتخطر مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره. ويجب رفع الدعوى القضائية المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز بعد استنفاد طريق التظلم، وإلا فُرِضت الدعوى لعدم القبول، كما يقتصر اختصاص التظلم على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز فقط.
نهاية عملية الاقتراع والفرز والدفع للإجراءات
وتؤكد المحكمة أن عمليتي الاقتراع والفرز تنتهيان عند انتهاء المواعيد المحددة. ويتم تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية وتوقيعها من رئيس اللجنة. ثم تُسلَّم نسخ من المحاضر إلى مندوبي المرشحين وتُرسل إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات وفق النظام المعمول.


