أعلنت المحكمة الدستورية العليا في جلستها العلنية المنعقدة يوم 6 ديسمبر برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود.
أصدرت المحكمة أحكامها في 11 دعوى دستورية و6 دعاوى تنازع.
قضت المحكمة برفض الطعن على دستورية نص المادة (3) من القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية.
كما قضت برفض دستورية نص المادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بالقرار رقم 514 لسنة 1958.
تفاصيل الأحكام ومبادئها
وأكّدت المحكمة أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور.
استندت في حكمها إلى أن القرار الجمهوري يبين دور الغرف في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها والتواصل مع السلطات العامة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين.
وتشمل هذه المصالح تذليل العقبات أمام المنشآت، وتنمية الصناعة، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
أوضح المشرع من خلال النصين المطعون فيهما أن وسيلة تحقيق هذه الأهداف هي انضواء المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، مع شرطين موضوعيين هما بلوغ رأس المال نصاباً مالياً معيناً أو بلوغ عدد العمال 25 عاملاً، وهما شرطان لا يخالفان الدستور ولا يعيان مبدأ المساواة.


