العقوبة على مخالفة المادة 66
تفرض المادة 66 عقوبة على كل مورد يخالف أحكام المواد 9 و13 و15 فقرة أولى و32 و34 و56 فقرة ثانية من قانون حماية المستهلك. وتحدد العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر. وتطبق هذه العقوبة على كل مورد خالف الأحكام المذكورة من القانون. وتجيز اللائحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى وفق ما تراه ضرورياً لتنفيذ الأحكام.
السلوك الخادع وعناصره الأساسية
تنص المادة 9 على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على أحد العناصر الآتية: 1- طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية أو عناصرها أو كميتها؛ 2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيرها؛ 3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه. وتُستخدم هذه العناصر كمعيار لتقييم ما إذا كان السلوك خداعاً أم لا. وتُطبّق الضوابط وفق اللائحة التنفيذية للوصول إلى المخالفة وتحديد نطاقها.
وتشمل العناصر أيضًا السعر أو طريقة إضافته إلى السعر مع أي مبالغ مضافة وخاصة قيمة الضرائب المضافة، ووجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية. وتعد هذه العناصر من الأسس التي يساعد وجودها في الكشف عن السلوك الخادع عند ارتكاب المخالفة. وتؤكد المادة أن هذه الأمور تخضع للتقييم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتشمل العناصر المتبقية 7-11 شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، والعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، وجود تخفيضات على السعر بشكل غير مطابق للحقيقة، والكميات المتاحة من المنتجات. وتوجد للإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية تبيح إضافة عناصر أخرى عند الاقتضاء. وتُستخدم هذه العناصر كأدلة مرجعية في تقييم المخالفة وتحديد نطاقها.
أحكام إضافية مرتبطة بالمادة 13
تنص المادة 13 على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساء إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة. يهدف ذلك إلى حماية المستهلكين من العمل الذي يسيء إليهم أو يميز بينهم بشكل غير مبرر. وتُطبق الأحكام وفق القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها.
المادة 15 فقرة أولى والمتعلق بالإعلانات العقارية
تنص الفقرة الأولى من المادة 15 على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ويشترط أن يكون الترخيص قائماً قبل الإعلان أو التعاقد، ولا يجوز تجاوز ذلك. وتُطبق هذه القاعدة لضمان الشفافية في المعاملات وحماية المشتريين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري.
الحقوق في عقود التوقيت وملكية المشاركة
تنص المادة 32 على أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك حق الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وتسرى أحكام هذا القانون على هذه التعاقدات دون الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتُطبق هذه الحقوق وفق المبادئ التنظيمية المعمول بها لضمان حماية المستهلك. كما يجوز للمستهلك الاعتماد على هذه الفترة لإعادة تقييم الصفقة دون تحمل تكاليف إضافية.
التزامات المورّدين بمراكز الخدمة وقطع الغيار
تنص المادة 34 على أن يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً. كما يلتزم بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأى تغيير يطرأ عليها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويحدد مجلس إدارة الجهاز مدة تنفيذ الالتزام والسلع المعفية منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.


