حقوق المستأجرين والوحدات البديلة

يمنح القانون المستأجرين الأصليين والذين امتد إليهم عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 حق الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المملوكة للدولة قبل انتهاء المدد المحددة في المادة 2. يتيح الخيار إمّا الإيجار أو التملك وفق ما تقره الدولة. يوضح النص أن هذا الحق يسري قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد الأصلي وفق المادة 2.

ويتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة مرفقًا بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتحدد الجهات المعنية الإجراءات والقواعد الواردة في القرار، كما تلتزم بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتماده. وتصدر وزارة الإسكان القرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون ليحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المعنية بتنفيذه.

الأولويات والإعلانات الخاصة بالتخصيص

يؤكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل سريان أحكام القانون في الحصول على الوحدات البديلة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 2. وتمنح هذه الأولوية وفق القانون وتراعى عند تساوي الفرص في ترتيب الأولويات عند الإعلان عن الوحدات. كما ينص القانون على أن أي إعلان تصدره الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية يمنح الأولوية للمستأجر بمجرد تقديم طلبه مع إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حال تساوي الأولوية.

ويشار إلى أن الإعلان يجب أن يوضح الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء للموافقة عليها. ويُحدد تاريخ وسير العمل وآليات التنفيذ وفق العرض المقدم من الوزير المختص بشئون الإسكان، ليتم اتخاذ القرار النهائي من مجلس الوزراء خلال الإطار الزمني المحدد.

شاركها.
اترك تعليقاً