أعلنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة مذكرات الدفاع من جانب المدعى. يهدف التأجيل إلى تمكين المدعى من تقديم دفوعه ومرافعاته أمام المحكمة قبل الفصل في الدعوى. وتؤكد المحكمة أن القرار يندرج ضمن إجراءات تنظيم سير الدعوى وإعداد المذكرات. وتتعقل سياق القضية في إطار النصوص المطعون عليها التي تنظم مدد الإخلاء والإجراءات المرتبطة بها.
تفاصيل الدعاوى المقيدة وموعد الجلسة
أدرجت الدعوى رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ في المحكمة الدستورية بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، وأجلت لجلسة 8 فبراير. وأدرجت الدعوى رقم 34 لسنة 47 منازعة تنفيذ بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وأجلت هي الأخرى لجلسة 8 فبراير. كما قيدت الدعوى رقم 42 لسنة 47 منازعة تنفيذ بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، وأجّلت إلى الجلسة نفسها. وقيدت الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ في 28 أغسطس الماضي ولم تحدد لها جلسة بعد.
وقيدت الدعوى رقم 37 لسنة 47 منازعة تنفيذ بتاريخ 14 سبتمبر الماضي ولم تحدد لها جلسة. وقيدت الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية في المحكمة بتاريخ 17 نوفمبر الماضي ولم تحدد لها جلسة. وأوضحت المحكمة أن هذه الدعاوى ما تزال مطروحة للنظر أمام هيئة المفوضين حتى تحدد جلسة جديدة.
نطاق نص القانون المطعون عليه
تنص المادة 2 من القانون المطعون عليه على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة له بالنسبة للسكن بانتهاء سبع سنوات وبالنسبة للمحال غير السكنية بانتهاء خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. تنص المادة 4 على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للمنازل المؤجرة وفق جداول نسبية وبحد أدنى يختلف بحسب المنطقة، فتكون في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعفا من القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية. وتلتزم المستأجرون أو من امتد إليهم العقد بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إذا وجدت، على أن تكون السداد على أقساط طوال المدة الموازية للمبالغ المستحقة.
تنص المادة 5 على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني تبلغ خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية. وتنص المادة 6 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) و(5) سنويا بنسبة 15% بشكل دوري. وتنظم المادة 7 الإخلاء مع الالتزام بإخلاء المكان عند انتهاء المدة أو عند تحقق إحدى الحالات المبينة في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، مع حق المالك في طلب أمر بطرد الممتنع أمام قاضي الأمور الوقتية والحق للمستأجر في رفع دعوى موضوعية وفق الإجراءات المعتادة ودون وقف تنفيذ الأمر.


