أعلنت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر دعوى منازعة تنفيذ تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة تقديم المذكرات من جانب المدعى مع إخطار المدعى عليهم. وقيدت الدعوى رقم 34 لسنة 47 منازعة تنفيذ في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي. وطلبت الدعوى أولاً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6 وفقرات المادة 7 الأولى والثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 لحين الفصل في المنازعة موضوعاً. كما طالبت باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بالمواد 2 و4 و5 و6 و7/1/2 من القانون.
ثانياً: طالبت الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، 70 لسنة 18 ق دستورية، 203 لسنة 20 ق دستورية، 24 لسنة 20 ق دستورية، و56 لسنة 18 ق دستورية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعدم الاعتداد بالمواد 2 و4 و5 و6 و7/1/2 من القانون. ثالثاً: دعت إلى إعمال المحكمة الدستورية سلطتها وفقاً لنص المادة 27 من قانون المحكمة للحكم بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7/1/2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتها المادة 2 من الدستور ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، إضافة إلى مخالفتها المواد 8 و9 و11 و53 من الدستور لأنها تقصر التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتخل بمبدأ المساواة، كما أشارت إلى مخالفتها للمادة 63 من الدستور لأنها تمس حظر التهجير القسري التعسفي.
النصوص المطعون عليها
تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية غير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك. يوضح النص أن انتهاء تلك المدد يحكمه تاريخ بدء العمل بالقانون ولا يوقفها ما قد يؤدي إليه اتفاق لاحق بين الطرفين. كما أشير إلى أن انتهاء المدة يحكمه شرط عدم وجود تراضٍ لمصلحة أحد الطرفين قبل انتهاءها.
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المميزة بمعدل عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مائة وأربعة آلاف جنيه للمناطق المتوسطة وخمسمئة جنيه للمناطق الاقتصادية بحسب النطاق. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهاً شهرياً، على أن يلتزم بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحق فيها.
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير غرض السكن خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية. وتُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 سنوياً بصورة دورية بنسبة 15%.
مع عدم الإخلال بالأسباب المبيّنة للإخلاء في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين: أولاً: ترك المستأجر المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة بلا مبرر. ثانياً: امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه للمكان المؤجر. وفي حال الامتناع عن الإخلاء يجوز للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة إصدار أمر بطرد الممتنع مع الاحتفاظ بحق التعويض إن كان له مقتض. ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.


