وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات مهمة، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية وزيادة إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. وتضمن التعديل مواد محددة تتعلق بضبط المركبات بدون ترخيص أو عند انتهاء مواعيد الترخيص دون تجديد، إضافة إلى فرض ضرائب وغياب الالتزام. كما يسعى إلى تعزيز سلامة الطرق والالتزام بمعايير الترخيص والتشغيل والتدقيق على أمان المركبات وطرق سيرها.
تعديل أحكام قانون المرور
وتنص المادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل على ضبط إداري للمركبة التي تسير في الطريق بدون ترخيص أو دون تجديد الترخيص، وتستحق عنها الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شرائها أو إدخالها للبلاد أو اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال. كما تُفرض عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية عن تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات، وتشمل الضريبة الأصلية والإضافية معاً. وتستهدف هذه الحزمة تقليل المخالفات وتحفيز الالتزام بإجراءات الترخيص وفقاً للإطار القانوني الجديد.
وتنص المادة (70 مكرراً فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة المخالفة لمسار السير أو السرعة المحددة بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأكثر تشدداً وفق القوانين الأخرى عند وجود مخالفة مكررة. وتأتي هذه العقوبة في إطار تعزيز ضبط حركة المرور وتقليل الانحراف عن المسارات المقررة والسرعات الآمنة.
وتنص المادة (72 مكرراً 2) بعد التعديل على معاقبة كل قائد مركبة يسبب تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات أو أشياء أخرى، وكذلك من يقود مركبة تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتساقط منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر في صلاحية الطريق. وتكون الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه، وتُضاعف في حال ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر.
وإذا تكررت الوقائع خلال سنة من تاريخ الحكم الأول، تُزاد الغرامة وفقاً للمادة، وإذا عاد الفاعل وارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، فتصدر الرخصة بالحد الأعلى وتُسحب الرخصة لمدة عام. وتُطبق هذه العقوبات مع مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وتتحمل الجهة الاعتبارية التضامن في الوفاء بالعقوبات المالية عند ثبوت علم الإداريين بها وتقصيرهم.
وتنص المادة (74 مكرراً 2) على أن يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة تتراوح بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون رخصة سارية، أو خالف أحكام المادة 42 من القانون، على أن تتضاعف العقوبة في حال العود خلال سنة من ارتكاب الفعل. وتظهر هذه الأحكام ضمن منظومة رادعة للحماية من المخالفات الأساسية المرتبطة بالرخص والتشريعات.
وتنص المادة (74 مكرراً 4) على أن يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من قاد مركبة دون رخصة قيادة أو خالف أحكام المادة 42، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة. وتبرز هذه الأحكام زيادة في الردع للمخالفات الأساسية المرتبطة بتشغيل المركبات والالتزام بالرخص.
وتنص المادة (74 مكرراً 5) على أن تُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وتصل إلى ثلاثين ألف جنيه من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرراً من القانون، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في العود خلال ستة أشهر من الحكم النهائي. وتؤكد هذه المادة الأكيد من تدابير الردع للمخالفات الخطرة والمؤثرة في السلامة.
وتنص المادة (75) على معاقبة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمئة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الواردة فيها مثل قيادة مركبة بسرعة أعلى من الحد المقرر أو وجود مركبة نقل سريع بدون فرامل أو بها عيوب خطيرة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة، أو تعطيل حركة المرور، أو مخالفة إجراءات الترخيص بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة أو الاعتداء على أحد عناصر المرور أثناء العمل. وتُضاعف العقوبة عند العود خلال ستة أشهر من الحكم النهائي، وتكون العقوبة في حال التكرار الثالثة الحبس لمدة أقصىها سنة وغرامة تتراوح بين ألف واثنين جنيها وتخضع لإحدى العقوبتين.
وتؤكد هذه الأحكام مسؤولية المسئول عن الإدارة الفعلي للشخص الاعتباري في تطبيق العقوبات المقررة إذا ثبت علمه بالإخلال وتورط الإدارة في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
الأصول العلاجية والإدارية في منظومة التأمين الصحي الشامل
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بحسب نطاق التطبيق في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان. وتقوم الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة لتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في تلك المحافظات بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات اللازمة. وتلتزم الهيئة العامة للرعاية الصحية باتخاذ إجراءات التأهيل وفق معايير الجودة والاعتماد التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال ثلاث سنوات من دخول المحافظات النظام إلى التأمين الصحي الشامل، تمهيداً للانضمام إلى النظام وفق الإجراءات المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بهدف تعزيز إجراءات التصالح والتيسير على المواطنين مع ضمان استيفاء حقوق الدولة. وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، وتشمل الجهات كليات الهندسة بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومركز بحوث الإسكان والبناء القومي. كما حددت التعديلات نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما في ذلك مسألة الأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح مع الحفاظ على حقوق الدولة، بما يحقق سرعة التنفيذ وتحصيل المستحقات وتوفير بيئة تشريعية مناسبة. وتؤكد النصوص أن الإجراءات معدة لضمان الشفافية والتوثيق الهندسي الدقيق وتسهيل عملية تقييم المخالفات وفق المعايير المعتمدة.
التوصيات الهندسية لعدد من المشاريع
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر 2025 لعدد 36 مشروعاً يخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتعليم العالي والأوقاف، بهدف الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات المتاحة. وتأتي هذه التوصيات في إطار استغلال التمويلات والجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات الحيوية بقطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة. وتؤكد على تعزيز إجراءات الإسناد وتوفير الموارد لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للمواطنين.
التوصيات الهندسية لعدد آخر من المشاريع
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية عن اجتماعها نفسه بخصوص عدد 19 مشروعاً لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة، إضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات المارة في تنفيذها. وتؤكد التوصيات ضرورة توحيد إجراءات التوريد والتعاقد مع مراعاة جداول زمنية محددة وخطط متابعة دقيقة للمواقع والتصاميم والاعتماد. وتساهم هذه الإجراءات في تعزيز وتيرة التنفيذ وتوفير الخدمات للمواطنين ضمن المعايير المعتمدة.
التعاقد مع ابدأ إدو للتدريب والتطوير
اعتمد المجلس التعاقد مع شركة ابدأ إدو للتدريب والتطوير كذراع تعليمية للمبادرة الوطنية “ابدأ” بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل وتطوير 38 مركزاً تدريبياً تابعا للوزارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جودة مخرجات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل وتوفير الكفاءات اللازمة لقطاعات الصناعة الوطنية. ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير هذه المراكز بما يعزز التدريب المهني ويدعم الإنتاجية الاقتصادية.
جاهزية الأعمال والتعاون الدولي
استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مع مصفوفة الإصلاحات المقترحة وملاحظات مجتمع الأعمال في هذا الشأن. وأكدت الإشارة إلى أن إعداد مصر لهذه الخطوة يمثل خطوة محورية لتعزيز تنافسيتها وتحسين مناخ الاستثمار من خلال قياس التقدم وكشف نقاط القوة والضعف مقارنة بأفضل الممارسات العالمية. وتُعنى هذه الجهود بتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية والتحول الرقمي بما يتيح تلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
منظومة التحول الرقمي والاستثمار
وافق المجلس على أن تتولى شركة مصر للاستثمار والتنمية (ش.م.م) المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ والإشراف على المشاريع العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة، وذلك ضمن جهود تيسير الخدمات وتوحيد إجراءات التأسيس والتشغيل والتصفية وتسهيل الحصول على التراخيص وربطها بمركز واحد عبر منصة مصر الرقمية. وتستهدف الخطة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات المستثمرين وتبسيط حصولهم على الموافقات والتصاريح خلال مدد زمنية مناسبة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخفض الوقت المستغرق.
معايير استرشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث تشترط أن تمتلك الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وأن تمارس نشاطاً اقتصادياً وتطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية. كما تتضمن المعايير إعداد القوائم المالية وتطبيق مبدأ الاستحقاق وتحديد أسعار ذات دلالة اقتصادية وتلبية الاستدامة المالية. وتعمل هذه المعايير مع تقرير اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المنعقدة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، على توجيه الإصلاحات التنظيمية والهيكلية بجودة وشفافية.
توصيل الكهرباء لمنطقة بن زيد بالمنصورة
وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد في مدينة المنصورة، ضمن إطار الجهود الداعمة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى البنية التحتية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحسين الخدمات الأساسية وتوفير موارد الطاقة للمناطق المستهدفة بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين. وتؤكد الحكومة الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية وتحسين شبكة الكهرباء بما يخدم التنمية المستدامة في المحافظات المستهدفة.


