يعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات. وتشمل التعديلات تعديل عدد من المواد بما يسهم في ضبط المخالفات بشكل أكثر صرامة وتوحيد الإجراءات المرتبطة بالترخيص واللوحات والتدابير الوقائية من التلوث والحفاظ على سلامة الطرق. وتسعى التعديلات إلى تعزيز حماية المجتمع من المخالفات الخطرة وتحديد آليات تطبيق العقوبات بما يحقق الردع المناسب. وتوضح التعديلات أنها تشمل مواد محددة تتعلق بالتراخيص والضرائب واللوحات والحد من التلوث والسلامة على الطرق.

تنص المادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل على أنه في حالة سير أية مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المحددة دون تجديد الترخيص، تُضبط مركبتها إدارياً وتستحق عنها الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال. كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وتُطبق هذه الضريبات وفقاً للظروف الحقيقية للمركبة بحسب تاريخها ومسارها، وتكون الاستحقاقات المالية جزءاً من الإجراءات التنظيمية للمرفق العام المعني.

التدابير والعقوبات الأساسية

تنص المادة 70 مكرراً فقرة ثانية، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي مركبة المخالف لمسار السير على الطرق أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتوضح المادة 72 مكرراً ۲ بعد التعديل أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل من تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة. وتضيف المادة أن الفاعل إذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. كما إذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الثانية مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وتنص المادة 74 مكرراً 2 بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: قيادة مركبة دون رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المحددة دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع لوحات معدنية خاصة بها أو استعمال لوحات غير مطابقة لها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها بطريقه بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون. وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.

وتنص المادة 74 مكرراً 4 بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة. كما تنص المادة 74 مكرراً 5 بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة ٦٤ مكرراً من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وتنص المادة 75 بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمئة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب أداء وظيفته، أو قيادة مركبة المخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوضح المادة أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يُعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. ويكون هذا التوطين للمسؤولية إطاراً لمساءلة الجهات الإدارية والشركات عن نتائج المخالفات المرتكبة ضمن نطاق نشاطها.

شاركها.
اترك تعليقاً