يعلن مجلس الوزراء اعتماده مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتشديد العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكل عام. ويتضمن التعديل أحكام جديدة في مواد محددة تهدف إلى ضبط المخالفات وتكثيف الردع من خلال تطبيق عقوبات أكثر صرامة وتحديد إجراءات محددة للمخالفين. كما يشير إلى أن التطبيق سيخضع للنصوص التفصيلية الواردة في المواد المعدلة وفق ما نشره المجلس.
تعديل المادة 54/فقرة أولى
بعد التعديل، تُضبط مركبة تسير في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المحددة في هذا القانون دون تجديد الترخيص إداريًا وتُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو من تاريخ إدخال المركبة إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال. وتُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من آليات ضبط المخالفات والردع المروري، وتُطبق وفق القواعد المنصوص عليها في القانون.
تعديل المادة 70 مكرراً فقرة ثانية
بعد التعديل، يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالِفة لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتُحدّد قيمة الغرامة ضمن النطاق المذكور وتُطبق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. وتُهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من التجاوزات التي تعرض السلامة العامة للخطر.
تعديل المادة 72 مكرراً 2
بعد التعديل، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة. وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق. فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس، وتُطبق هذه الأحكام وفق القاعدة القانونية المعمول بها في هذا القانون.
تعديل المادة 74 مكرراً 2
بعد التعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررّة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٥ من هذا القانون. وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس. وتُطبق هذه الأحكام وفقاً لما يقرره القانون المختص عند التطبيق.
تعديل المادة 74 مكرراً 4
بعد التعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة. وتُحدد العقوبة وفقاً للظروف المحيطة بكل واقعة وبما يضمن الردع العام.
تعديل المادة 74 مكرراً 5
بعد التعديل، تُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرراً من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وتُطبق هذه العقوبات وفق الأحكام العامة للمسؤولية والردع المنصوص عليها في القانون، وفقاً لظروف الواقعة والإدانة. كما تُراعى في التطبيق ما يضمن صحة إجراءات المحاكمة وتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
مادة 75
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمئة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستخدام، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبَّق العقوبات وفقاً لأحكام المسائلة وتضامن بين المسؤولين عند وقوع المخالفة.
المسؤولية عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري
وتنص المادة على أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يتحمل بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


