يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمراً صحفياً لعرض أبرز قرارات الحكومة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. يهدف التعديل إلى تعزيز الردع وتحسين السلامة على الطرق. وتُراعى في التعديلات الجوانب التنفيذية لتعزيز الالتزام بقواعد المرور ومواجهة المخالفات الخطرة.
مواد التعديل الأساسية
تنص مادة 54، الفقرة الأولى، بعد التعديل، على أنه في حالة سير مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المحددة في هذا القانون دون تجديد الترخيص، تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال. كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وتُطبق هذه الإجراءات لضمان الالتزام بالحصول على الترخيص وتحصيل الرسوم المستحقة.
تنص مادة 70 مكرراً فقرة ثانية، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي مركبة مخالفة لمسار السير أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة الأولى من المادة بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتُطبق هذه العقوبة وفقاً لطبيعة المخالفة وتكرارها وتحديدها في القانون. يهدف النص إلى تعزيز الالتزام بنظام السير على الطرق وتفعيل الردع ضد المخالفات المرورية.
تنص مادة 72 مكرراً 2 بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أية قوانين أخرى، تُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة تسبّب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات البناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعملي الطريق، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.


