اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بغرض تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. وتُنص المادة (75) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية. وتُشمل الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة؛ 2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال؛ 3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون؛ 4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها؛ 5- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات؛ 6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته؛ 7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

وتوضح التعديلات أن هذه العقوبة تتضاعف عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُراعى في تطبيقها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

شاركها.
اترك تعليقاً