أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف تشديد العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة وزيادة الردع للحد من الحوادث. ويضمن النص الحفاظ على الالتزامات القانونية مع الإبقاء على أية عقوبة أشد مقررة في قانون آخر. ويسعى التعديل إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لمنع تلويث الطرق وتوفير سلامة المرور للمستعملين.
النص المعدل للمادة 72 مكرراً 2
ويُطبق التعديل على المادة 72 مكرراً 2 بنطاق واضح يحدد الغرامة. وتفرض غرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 15,000 جنيه على كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى. وتشمل أيضاً من يقود مركبة في الطريق وتُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة. وتتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتطاير من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها إذا ارتكب السائق الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر. وتُطبق الزيادة وفقاً لذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في قانون آخر. وتهدف هذه القاعدة إلى زيادة الردع وتقليل مخاطر تكرار المخالفة.


