تنص المادة 75 على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو تُثبت عجزه. وتكون للهيئة حق ملاحظة المصاب أو المريض في كل مكان يتم فيه علاجه. ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد في المادة 47 من القانون، وتشمل أيضاً الرعاية للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

وتستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 76. تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون الطفل أو قانون العمل أو أنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال. ويشترط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

التعويضات أثناء الحمل والمرض

استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة المرض حتى يشفى أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه الكامل. وتُجيز الجهة الملتزمة بتعويض الأجر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. ويستمر التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو الوفاة، ولا تتجاوز مدته 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة.

تفاصيل التعويض وفق المادة 76

تنص المادة 76 على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة المرض يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً، وتزداد بعد ذلك إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.

شاركها.
اترك تعليقاً