تعلن وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال ويتوافق مع طبيعة النشاط. وتستند أحكام القرار إلى الدستور وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، إضافة إلى القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقتها جمهورية مصر العربية. كما يهدف القرار إلى ترسيخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام بفترات الراحة المقررة قانونًا. وأكد الوزير أن التنظيم يراعي أيضًا حالات الضرورة والظروف غير العادية التي قد تستدعي تشغيلًا إضافيًا، مع الالتزام بالأجور الإضافية وعدم المساس بمزايا العمال المقررة بموجب العقود أو اللوائح الداخلية.
محتوى القرار وأطره الأساسية
تنص المادة الأولى من القرار على ألا يجوز تشغيل العامل فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها فترات الطعام والراحة. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل. ويشترط في ذلك صرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، مع عدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية. وتُراعى في التطبيق الضوابط التي تحافظ على صحة وسلامة العامل وتوازن علاقة العمل، بما يحقق حماية الأداء والالتزام التنظيمي.
إجراءات النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخه. كما ينعكس التطبيق على إطار صناعي يراعي الحاجة إلى الاستقرار التنظيمي والتوازن بين طرفي علاقة العمل. ويؤكد الوزير استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
أهداف وتوجيهات ختامية
يهدف القرار إلى دعم الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية وتعزيز منظومة العمل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار. كما يؤكد على الالتزام بالإطار القانوني وعدم المساس بمزايا العاملين المقررة بالعقود أو اللوائح الداخلية. وتؤكد الوزارة استمرار متابعة تنفيذ القرار وتقييم تأثيره على سير العمل وحقوق العمال.


