إعلان القرار وأهدافه
تعلن وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياتها، وهو قرار يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل داخلاً وخارجاً وفق المعايير الدولية المعتمدة. وتوضح الوزارة أن الإطار القانوني يشمل تنظيم الترخيص والاعتماد ومراقبة جودة البرامج ومدربيها، بما يضمن حماية حقوق المتدربين. كما تؤكد الوزارة أن القرار يأتي بعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفي إطار تحديث البنية التشريعية للحركة التدريبية، وهو يدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يتيح هذا الإطار المتكامل تنظيم مزاولة التدريب سواء من مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، من خلال تحديد شروط الترخيص وإجراءات الاعتماد وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية وترخيص المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وكفاءة المدربين وحماية حقوق المتدربين. وتؤكد الوزارة أن القرار يركز على ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وتوفير بيئة تنظيمية تقود إلى التشغيل المستدام وفرص التدريب اللائق. وتؤكد استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.
شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب
يحدد القرار شرطاً عاماً للحصول على ترخيص مزاولة التدريب، فيشترط تقديم طلب مُفصّل يتضمن اسم المركز ومقره. كما اشترط أن يكون صاحب المركز أو المدير المسؤول حاصلاً على مؤهل عالٍ. ويشترط كذلك وجود عقد الملكية أو الإيجار للمقر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع تقديم الأصل عند الاطلاع.
ويستثني من شرط الترخيص بعض الجهات مثل منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والجهات الأهلية التي تزاول التدريب ضمن نطاق أنشطتها. وتُستثنى أيضاً الوحدات الإدارية للدولة والجهات العامة والوحدات المحلية من شرط الترخيص عند تدريب موظفيها. كما يلزم الالتزام بتراخيص محددة للمنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
كما يلزم حصول على ترخيص للجهات التي تشغّل تدريباً إلكترونياً عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وفق رسوم محددة، وتحدد الضوابط التنفيذية من الجهة المختصة بما يتماشى مع طبيعة النشاط. وتُطبق الضوابط آليات ممارسة التدريب الإلكتروني وتأكيدها من السلطة المختصة لضمان الامتثال والشفافية. وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام الجهات بتوفير البيئة التدريبيه الآمنة والحماية للمتدربين أثناء التدريب الإلكتروني.
اعتماد البرامج وخطط التدريب والبيانات
تشكل السلطة المختصة لجنة مركزية من الخبراء لاعداد معايير اعتماد البرامج وتطوير المناهج، وتنسّق مع الإتقان ومجالس المهارات القطاعية وجهات الاعتماد الدولية إن وجدت لضمان التوافق مع المعايير الدولية. وتحدد اللجنة نظام عملها ومواعيد انعقادها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها. وتعمل اللجنة على إعداد نماذج مناهج وبرامج وتوفيرها للجهات المعنية.
تلتزم الجهات المرخص لها باعتماد البرامج التدريبية والتعديلات قبل تنفيذها، وتراجع الإدارة المختصة هذه البرامج خلال ستين يوماً من تاريخ التقديم وإلا اعتُبرت معتمدة. وفي حال الرفض تُخطر الجهة بالأسباب وتمنحها مهلة لتعديل البرنامج خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إضافياً. وتحدد الاعتماد معايير الأهداف والمحتوى والجدارات والجودة وساعات التدريب والضوابط الفنية اللازمة لكل برنامج.
تلتزم الجهات المرخص لها باعتماد الخطة التدريبية السنوية قبل تنفيذها بشهرين على الأقل وتتضمن البرنامج ومدته وعدد ساعات التدريب والأساليب والمعدات، إضافة إلى شروط القبول والبيانات الخاصة بالمدربين وعدد المتدربين والمهارات المستهدفة والرسوم المتوقعة. وتتابع الإدارة المختصة دراسة النتائج المتوقعة على المتدربين وفق طبيعة كل نشاط وتخطر الممثل القانوني للمركز بنتيجة الدراسة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر. وفي حال رفض الخطة يجب الإخطار وأمكانية التعديل خلال مدة مماثلة قبل الاعتماد النهائي.
تتطلب المادة إعداد لوائح تشغيلية تتضمن شروط القبول في البرامج والتسجيل والانضباط ومواعيد الحضور والغياب وآليات الاختبارات والجانب التطبيقي في مواقع العمل وآليات تحصيل المصروفات والرسوم، مع الإعفاءات للفئات الأولى بالرعاية عند الاقتضاء. وتستهدف اللوائح وضع أسس تطبيقية واضحة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل والتدريب، مع توجيه الجهة المعنية للالتزام بما ورد في الخطة المعتمدة.
إجراءات ترخيص المدربين
تشترط المادة الحصول على ترخيص لمزاولة التدريب كمدرب من الوزارة المختصة. ويُستثنى من هذا الشرط المدربون الذين يعملون ضمن وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات العامة والوحدات المحلية إذا اقتصر عملهم على التدريب فيها. كما يحدد الترخيص مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشرط استيفاء الشروط المستحدثة وتحديث المهارات.
يقدم المدرب طلب الترخيص وفق النموذج المعتمد من الوزارة أو الجهة المرخصة لتدريبه، وتُرفق المستندات من المؤهل والخبرة وشهادة إعداد المدربين وشهادة اجتياز الاختبارات والحالة الجنائية وهوية، مع أربع صور شخصية وشهادة إجادة التعامل مع الحاسب الآلي. وتصدر الرخصة بعد سداد الرسم وتوثيق الشروط المطلوبة، وتفرض شروط إضافية لتجديد الترخيص مثل الحصول على دورة تدريبية متقدمة إن وجدت. وتؤكد الإجراءات وجود مدربين مؤهلين وتحديثاً مستمراً في قدراتهم.
ويُلغى الترخيص إذا ثبتت إحدى الحالات المنصوصة، مثل الإدانات الجنائية أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إخلال بواجبات وكرامة الوظيفة أو تعاطي مخدرات. كما يجوز للسلطة المختصة إيقاف الترخيص مؤقتاً لحين الفصل في المخالفة أو نفيها، وإيقاف الترخيص مؤقتاً إذا خالف المدرب شروط الترخيص أو ضوابط مزاولة التدريب إلى حين إزالة المخالفة. ولا يعفي ذلك من المساءلة الجنائية أو المدنية أو التأديبية عند الاقتضاء.
إجراءات مزاولة التدريب والتقويم
تعلن مراكز التدريب الخاصة عن برامجها وشروط الالتحاق ومواعيدها وتزويد الإدارة المختصة بنسخة من الإعلانات قبل نشرها. وتلتزم بتوفير تأمين ضد إصابات العمل وخطط السلامة المهنية والمتطلبات الوقائية للمتدربين والمدربين. كما تمد خدمات التوجيه المهني وتزوّد الإدارة ببيانات المتدربين عند بدء التدريب وبمنتهى الدورة.
وتلتزم بإجراء التدريب في المقر المرخص وتقديم إذن كتابي في حال الرغبة في التدريب في مقر آخر، وتطبق نظام التقويم والاختبارات وفق المعايير التي وضعتها لجنة تطوير المناهج. وتحدد الدورات الزمنية ومواعيد الاختبارات العملية والنظرية قبل موعدها بفترة كافية وتلتزم بالتقويم المستمر وإدارة الامتحانات تحت إشراف الإدارة المختصة وتنسيقها مع الجهات المعنية. وتصدر شهادة للمتدرب تفيد اجتيازه البرنامج مع ذكر المستوى والبيانات الأساسية وتُعتمد الشهادة من الوزارة بعد سداد رسم قدره 100 جنيه، وتحتوي الشهادة البيانات التالية: اسم المركز ورقم الترخيص واسم المتدرب ورقم الهوية واسم البرنامج والمستوى وتاريخ الإصدار.
تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات التفتيش المستمر على مراكز التدريب المهني الخاصة وتقييم نشاطها وتوثيق تقاريره وعرضها على السلطة المختصة بشكل دوري. وتلتزم الجهات بإعداد وتحديث قواعد بيانات وطنية إلكترونية تشمل اسم المركز والجهة التابعة له والبرامج التدريبية التي ينفذها والمدربين والمتدربين وخريجي المراكز وبياناتهم. وتلتزم الإدارة بإعداد قاعدة بيانات وطنية لخريجي مراكز التدريب وربطها بسوق العمل وقياس فاعلية التدريب وتوفير المعلومات اللازمة لمتابعة فرص العمل.
يُلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار وتطبق الجهات المختصة أحكامه من تاريخ نشره، كما تؤكد الوزارة ضرورة تحديث البيانات دورياً وتعميمها على الجهات المعنية لضمان الاستفادة منها. ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


